6 - تمثيل المؤسسة في صلاتها بالآخرين وأمام القضاء. 7 - متابعة إدارة وحدات التدريب المختلفة، واتخاذ ما يلزم لرفع مستوى أدائها وكفايتها. 8 - الإشراف على شؤون المتدربين ورعايتها. 9 - الإشراف على إعداد سياسات المؤسسة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها، واقتراح تطويرها. 10 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات الخاصة بسير العمل في المؤسسة التي تدخل في اختصاص المجلس. 11 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة والحساب الختامي والتقرير السنوي. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى المسؤولين في المؤسسة. المادة الثامنة: تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي. المادة التاسعة: 1- تتكون أموال المؤسسة مما يلي: أ - الأموال التي تخصصها لها الدولة. ب - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. ج - الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. د – ريع أملاكها وما ينتج من استثمارها. هـ - الهبات والوصايا والأوقاف. و - الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع طبيعة نشاط المؤسسة. 2 - تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقًا لميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.
وحدات التدريب: الأماكن أو المنشآت التي تدرب فيها المؤسسة بمختلف أنماطها التنظيمية وأسمائها وأماكنها. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ المؤسسة. المادة الثانية: تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً في مناطق المملكة المختلفة. المادة الثالثة: تهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك– دون حصر– القيام بما يلي: 1 - إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها وفقًا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية. 2 - تأهيل المدربين التقنيين والمهنيين، وتطويرهم. 3 - تصميم برامج التدريب، وتنفيذها. 4 - الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب والإشراف عليه وتحديد معاييره الفنية. 5 - عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص؛ لإدارة وحدات التدريب المختلفة، وتشغيلها. 6 - مشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب؛ لتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة. 7 - تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٢٨هـ يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحسب الصيغة المرافقة. ثانياً: استمرار مجلس إدارة المؤسسة الحالي إلى حين استكمال تعيين مجلس إدارة المؤسسة الجديد وفقًا لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. ثالثاً: استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب التنظيم المشار إليه، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالتنظيم. رابعًا: يخضع منسوبو المؤسسة للأحكام الموافق عليها بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٢٦هـ. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. التدريب: برامج غير أكاديمية– مختلفة الأشكال والمستويات والمدد– تهدف إلى إكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية.
المادة الخامسة: المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء. 2 - إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي. 3 - إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 4 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات. 5 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية. 6 - إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وإعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب. 7 - الموافقة على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية. 8 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
المادة العاشرة: السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) لمراجعة حسابات المؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه (أتعابهم)، وعند تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المؤسسة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الثانية عشرة: يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10/ 8/ 1400هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة الثالثة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.