34 /16 يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراســة في المرحلة الجامعية اذا كانت مدة التدريب ستة اشهر فأكثر ونصفها اذا كانت المدة اقل من ذلك. 34 /17 في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحه لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15،16) الا اذا كانت المنحة اقل منها فيصرف له الفرق. 34 /18 تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج على ان يعامل من حيث نفقات العلاج معاملة الطالب المبتعث للدراسة. 34 /19 يبدأ صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه الى مقرالتدريب على ان لا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه. 34 /20 يـصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فاكثر اذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل امتعته وكتبه. 34 /21 يجوز للجهة الحكومية الغاء ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج اذا اقتضت المصلحة ذلك مع احـاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة للالغاء. 34 /22 يتولى الملحقون التعليميون في الخارج الاشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم.
أشارت المادة الرابعة عشرة من لائحة الابتعاث إلى أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك، بالإضافة الى نقطة هامة جداً وهي أن تكون الفيزا الذي يحملها تسمح له بالعمل في بلد الدراسة. فعلى سبيل المثال، عند الدراسة في بريطانيا سيحصل الطالب على فيزا دراسية بحسب مدة الدورة أو البرنامج الدراسي الذي التحق فيه، يكون مذكورا فيه عدد الساعات المسموح العمل فيها في الأسبوع على حسب التخصص والجنسية وتتراوح بين 10 ساعات و20 ساعة اسبوعياً وأكثر وأقل في بعض الحالات النادرة. عروض إي أف لطلاب الابتعاث تغيير الجامعة جاء في المادة الثانية عشرة من لائحة الابتعاث أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي على ألا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته. تغيير التخصص نصت المادة 11 من لائحة الابتعاث على أنه لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص أو تحويل دراسته من دولة لأخرى إلا بموافقة لجنة التدريب والابتعاث وبموافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، لأن الأساس في ذلك هو حصول الموظف على الدرجة العلمية المبتعث من أجلها وفقاً للخطة المرسومة من قبل الجهة الحكومية المبتعث لصالحها، ولكن ربما تكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الموظف تحتم دراسة تخصص مختلف عن التخصص المبتعث من أجله وقد أوضحت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الإجراءات اللازمة عند طلب تغيير التخصص وهي كالاتي: على الموظف المبتعث أن يقدم المبررات اللازمة لتغيير تخصصه مدعومة من قبل المشرف الدراسي ورأي المكتب الثقافي بهذا الشأن.