تاريخ النشر: الثلاثاء 7 رمضان 1436 هـ - 23-6-2015 م التقييم: السؤال إخواني وأخواتي يعلبون لعبة الشيش وفيها نرد، فقلت لهم إن النرد حرام، فقالوا نحن نلعب بدون فلوس، ثم أخذها أخي ولعبها هو وأصحابه عند شيخ، فقال إنها حلال، فهل اللعب بالنرد بدون فلوس حلال أم حرام؟ أريد دليلا من كلام ابن جبرين أو ابن باز أو ابن عثيمين ـ رحمهم الله ـ لأن أخواتي وإخواني لا يسمعون إلا منهم، ومن فعل العادة السرية نهارا ووجب عليه قضاء اليوم، فهل يجوز تأخير القضاء، لأننا في رمضان؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاللعب بالنرد ـ ولو بدون مال ـ محرم، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 72023 ، ورقم: 114681. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: وأما ما لا يجوز بعوض ولا غيره، فهو المسابقة في الأمور المحرمة، كالمسابقة في العدوان على الناس، وقطع الطريق، وما أشبه ذلك، أو المسابقة في لعب الشطرنج، والنرد، وغير ذلك مما يلهي كثيراً عن المهمات في الدين أو الدنيا ولا فائدة فيه... انتهى. وأما من فعل العادة السرية نهارا: فتلزمه التوبة، ويلزمه القضاء إذا أنزل، وانظري الفتوى رقم: 25439. ويتأخر القضاء لما بعد رمضان، لأن رمضان لا يسع سوى صوم الفريضة، ولذلك يمثل له الأصوليون بالواجب المضيق يقول د.
عبد الكريم النملة ـ رحمه الله ـ في الجامع: الواجب المضيَّق، وهو: الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلباً جازماً وحدَّد وقت أدائه بحيث يسعه ولا يسع غيره من جنسه، مثل: صيام يوم من رمضان، ومعروف أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده، ولا يتسع لفعل شيء آخر معه. انتهى. والله أعلم.
فعلة تحريم الميسر هي أنه مما يوقع العداوة و البغضاء و يصد عن ذكر الله و أعظمها الصلاة. هذا هو الأصل في المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وكذلك لو تنازع اثنان في بعض أنواع الأشربة: هل هو مسكر أم لا؟ كما يسأل الناس كثيرًا عن بعض الأشربة ولا يكون السائل ممن يعلم أنها تسكر أو لا تسكر، ولكن قد علم أن كل مسكر حرام، فإذا ثبت عنده بخبر من يصدقه أو بغير ذلك من الأدلة أنه مسكر علم تحريمه، وكذلك سائر ما يقع الشك في اندراجه تحت قضية كلية من الأنواع والأعيان، مع العلم بحكم تلك القضية كتنازع الناس في النرد والشطرنج: هل هما من الميسر أم لا؟ وتنازعهم في النبيذ المتنازع فيه، هل هو من الخمر أم لا؟ وتنازعهم في الحلف بالنذر والطلاق والعتاق، هل هو داخل في قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } [التحريم:2] أم لا؟ وتنازعهم في قوله: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } [البقرة:237] هل هو الزوج أو الولي المستقل؟ وأمثال ذلك. ). فمتى ما علم أن النرد من الميسر حكم عليه بحكم الميسر. أخرج مسلم و غيره سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ».